الشيخ محمد إسحاق الفياض

215

منهاج الصالحين

الميراث وعليه مهرها ، وان مات الغلام قبل ان يدرك ، فهل ترثه الجارية المدركة البالغة الراضية ؟ والجواب : لا ترث ، لان له الخيار إذا أدرك وبلغ ، وان ماتت الجارية قبل ان تدرك ، فهل يرثها الغلام المدرك البالغ الراضي بالعقد ؟ والجواب : لا يرثها ، لان لها الخيار إذا أدركت . المبحث الثاني : في الولاء وأقسامه ثلاثة : الاوّل : ولاء العتق ( مسألة 594 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة : الشرط الاوّل : ان لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث ، وكذا المكاتب ، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث ، فإنه حينئذ يرثه ، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط . ( مسألة 595 ) : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر ، بين ان يكون قد نذر عتق عبد كلي ، فاعتق عبداً معيناً وفاءاً بنذره ، وان